هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

نسخه Pdf

 الثّابت والمتغيِّر في الشّريعة في حوار مع آية‌الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

□ حوار/ الجزء الرابع والأخیر

 الثّابت والمتغيِّر في الشّريعة في حوار مع آية‌الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

▪ السّؤال الرّابع: هل تتأثّر مساحة التغيّر في الشّريعة ضيقاً وسعةً بالاجتهاد وفهم الفقيه؟
‏ بدايةً درجة فهم النّصّ تؤثّر في الاستنباط، ثمّ هناك نكات وقرائن عرفيّة قد يستفاد منها العموم لبعض ‏النّصوص الواردة، فقد يأتي دليلٌ في قضيّة خاصّة، فكيف استفيد منه حكماً شرعيّاً عامّاً أو كلّيّاً؟ بهذا ‏المسمّى لا يكون، ولكن قد توجد قرائن ونكات في دليل الحادثة الجزئيّة فلو اكتشفها الفقيه تعطيه فهماً ‏بعموم الحكم، فانكشاف هذه النّكات وهذه القرائن يختلف من فقيه إلى آخر، وقد يكتشفها (ألِف) ولا ‏يكتشفها (باء)، وإن اكتشفاها معاً قد يوافق على كفايتها (ألِف) وقد لا يوافق على كفايتها (باء).‏
‏ (ألِف) الذي استفاد أنّ هذا الدليل في الحادثة المعيّنة لا يريد القول أنّ الحكم الشّرعيّ في هذه الحادثة ‏المعينة فقط، وإنّما هناك حادثة تماثلها فيستطيع أن يستنبط منها قانوناً كلّيّاً، فهذا الفقيه سيكون أقدر ‏على مواجهة المستجدّات من الفقيه الذي ذهب به الفهم أنّ هذا الدليل يخصّ هذه الحادثة.‏
‏ من يأخذ بمناسبة الحكم والموضوع؛ فبعض الفقهاء يأخذ بها وبعضهم لا يأخذ بها، فالآخذ بمناسبات ‏الحكم والموضوع سيستنتج قاعدة كلّية دون صاحبه وهو أقدر على مواجهة المستجدات. مثال: «دم ‏الرّعاف نجس» فالخبر يتكلّم عن الرّعاف، الفقيه يقول إنّ العلاقة بين النجاسة ودم الرّعاف لا دخل ‏للرّعافيّة فيه، فالنجاسة إنّما للدم وليست للدم بما هو رعاف. ‏
فلو افترضنا أنّه لا يوجد في نجاسة الدم إلّا هذا الحديث، فالفقيه الذي يرى أنّ المناسبة لجعل الدّم نجساً ‏هو كونه دماً وليس كونه دم رعاف سيستنتج أنّ كلّ دمٍ نجس، أمّا الفقيه الآخر الذي لم يذهب أنّ ‏المناسبة هي هذه، سيقول بأنّ دم الرّعاف نجس، ولا أقول أنّ كلّ دم نجس فليس لديّ دليل. فتختلف ‏السعة بين الفقيه الأوّل والثّاني. الأخذ بمفهوم الموافقة فينفتح الباب أمامه للكثير من القضايا بدرجةٍ أكبر.‏
وليُ الأمر ومسألة الولاية والتي تسمح لصاحبها أن يستنبط ما يحفظ النّظام الإسلاميّ والمصلحة ‏الإسلاميّة ومصلحة المسلمين، والمحافظة على النّظام العام، ويغطّي هذه المساحة بالأحكام والمستجدّات ‏الأخرى. فوليّ الأمر مرّة يذهب الفقيه بأنّ ولايته في الأمور الحسبيّة، وهو يتيم فاقد للوليّ والجدّ من ‏الأب، فهنا الفقيه -بما هو فقيه- يُعْمِل ولايته في هذا الشأن في حدود الأمور الحسبيّة.‏
‏ ففي شؤون الدّولة الإسلاميّة التي لا وليّ لها، فهناك أمور تتوقّف عليها مصلحة الدّولة والنّظام، وهذه ‏الأمور لو ضُيّعت لسقط النّظام بالكامل، ويتأثّر المسلمون تأثّراً سلبيّاً جدّاً، فهنا في الأمور الضّروريّة والتي ‏يقطع بألّا يصحّ إهمالها وليس لها متولٍّ فيُعمِل ولايته فيها.‏
‏ الدائرة الثّانية وهي منطقة الفراغ -وهي أوسع- وهي منطقة أحكام الإباحة بالمعنى الأعمّ، والإباحة ‏بالمعنى الأعمّ تشمل المكروه والمستحبّ، فما تعادل طرفَا الترك والفعل فهو مباح، وترجّح فيه جانب ‏الفعل ترجّحاً لا يوجبه فهو مستحبّ ويدخل في المباح بالمعنى الأعمّ. وفعلٌ تركه أولى -الترجّح مع ‏تركه- فهو فعل مكروه وهو يدخل في المباح بالمعنى الأعمّ، فالولاية للفقيه في حدود المباح في المعنى ‏الأعمّ، وأمّا حرام يتحوّل إلى مباح، أو واجب يرفع عنه الوجوب، فهناك طرق أخرى كالتزاحم التي ‏يخرج الحكم فيها عن عنوانه الأوّليّ من الوجوب لعدم الوجوب فهذا العنوان ثانويّ، وهنا الكلام حول ‏إعمال الولاية، فمرّة يكون في الأمور الحسبيّة وأخرى في منطقة الفراغ وهي أوسع من دائرة الأمور ‏الحسبيّة. ‏
فربّما لا يكون الأمرُ ضروريّاً بدرجة عالية ولكن لا يوجد حكم إلزاميٌ بالنّسبة إليه، فالفقيه يُعمِل ولايةً ‏في مقتضى مصلحة الإسلام والمسلمين وإن لم يكن الأمر لا يصحّ تضييعه، وتضييعه يهلِك، وما علمنا بأنّه ‏لا يصح تضييعه، فبما أنّه مباح ومن مصلحة الإسلام والمسلمين فالفقيه يتصرّف، فيوجِب ما هو مباح أو ‏يحرّم ما هو مباح، فله هذه الولاية وهذه الولاية أوسع إطاراً.‏
‏ وهناك ولاية ثالثة وهي أوسع من الاثنتين وهي الولاية التي يقول بها الإمام الخمينيّ(قد) التي تُعطي ‏الفقيه حقّ التّصرّف بما للمعصوم من التّصرّف إلّا ببعض الموارد المعلوم أنّ المعصوم مختصّ بها كالجهاد ‏الابتدائيّ كما هو على رأي بعض الفقهاء، وأنّ الاجتهاد الابتدائيّ لا يكون إلّا بإذن الإمام(ع). ‏
وبعضهم عندهم حتى في مورد الحرام والواجب يأتي تصرّف الوليّ الفقيه، وهذا يجعل لدينا اختلافاً في ‏مساحة المتغيِّر في الشّريعة ضيقاً وسعةً بحسب ما عليه اجتهاد المجتهد.‏
▪ السّؤال الخامس: ما هو الرّابط بين المتغيِّر في الشّريعة ومساحة الفراغ التي نسمع عنها؟ ‏
هذه النظريّة تقول: إنّ الشّريعة عبارة عن أحكام إلزاميّة من وجوب وحرمة، وأحكام غير إلزاميّة وهي ‏المباح بالمعنى الأعمّ بما يشمل المباح وهذا هو المباح بالمعنى الأخصّ أو مستحبّاً أو مكروهاً. يقول إنّه ‏أُعطي لوليّ الأمر أن يُلزم بالمباح، وإذا ألزم بالمباح وجب، ولكن فعلاً هذا المباح صار واجباً في حقِّك ‏أو حقّي، ومن ناحية فعليّة صرتُ أنا مخاطَباً بوجوب وليس بإباحة؛ لأنّه أُعطي ولاية الأمر بوجود دليل ‏شرعيّ الذي يوجب على المكلّفين طاعته في هذه الأمر. فالنّبيّ(ص) له جنبتان: جنبة التّبليغ، وجنبة ‏ولاية الأمر، فقد يأتي بالحكم مبلِّغاً عن الله؟عز؟، فكونه حاكماً بما هو رسول، وتجب طاعته كما بلّغ ‏وتجب طاعته فيما أمر وفيما نهى عنه بما هي أوامر ولائيّة. ‏
الفقيه مبلِّغ والاستنباط يقوم مقام التبليغ، فالفتاوى تقوم مكان التبليغ ولها حجّيّتها، والدليل الشّرعيّ قام ‏على حجّيّة هذه الفتاوى مع اكتمال الشّروط، وسواء أُعطي في دائرة الأمور الحسبيّة أو في دائرة منطقة ‏الفراغ أو في دائرة الولاية العامّة الأعمّ، فالدّليل قام على وجوب طاعته. ففي الأمور الحسبيّة إذا وجد ‏الفقيه وغير الفقيه وهذا أمرٌ شرعيّ يحتاج إلى ضبط الأحكام والمصالح الشّرعية وأيّ مصلحة مقدَّمة، ‏فمن أولى به؟ وإن جاز لثقات المؤمنين، ولكنّ دور ثقات المؤمنين بعد الفقيه، فالأمور الحسبيّة يختصّ ‏بها الفقيه.‏
‏ ومنطقة الفراغ يملؤها الفقيه بفقهه وإحاطته. الفقيه وتقديره المصالح، ولا بدّ من دليلٍ يقوم على إعطاء ‏الولاية في هذا الأمر، والولاية على متولٍّ عليه لا بدّ من أن يطيع. فالفقيه أمامه حكم مباح، والمصلحة ‏الإسلاميّة ومصلحة المسلمين وحفظ النّظام تقتضي أن يأخذ بصفة مستجدّة، فتجعله عند المكلَّفين واجباً، ‏فيأمر الفقيه به وبما أنّه فقيه تجب طاعته، فيجب عليّ أنا المخاطَب بهذا الحكم الولائيّ من الفقيه الذي ‏يقول هذا يجب عليك، وأن هذا يحرم عليك.‏
مثال: لديّ بيت، وبسبب عدم بيعي له تتأثّر مصلحة المسلمين كثيراً، فتحدث حوادث مروريّة كثيرة، أو ‏منطقة استراتيجيّة، فتتضرّر مصلحة المسلمين، وأنا لست راضيّاً عن بيع البيت -ولي الحقّ ألّا أبيع البيت، ‏أنا متصرّف في مالي، وأنا مخيَّر بين البيع و عدمه وهذا أمر مباح- ولمّا يأتي حكم الحاكم الشّرعي ‏فيقول لي: عليك أن تبيع بيتك، الإباحة باقية في مرحلة الجعل والمجعول، ولكن من الناحية الفعليّة أنا ‏مخاطَب وتتحوّل الإباحة في حقّي الآن إلى وجوب بيع البيت. فمنطقة الفراغ قابلت مستجدّاً من ‏المستجدّات تقتضي مصلحة المسلمين، بأن يبيع عشرين أو أربعين شخصاً بيوتهم، بسبب الحاجة لشقّ ‏شارع ولا بدّ من أن يشقّ، فربّما تُلغى مئات البيوت. ‏
مثال آخر: «إذا كان لأحدكم أرضاً فليمنحها أخاه أو فليزرعها»، هل يوجد حكم شرعيّ أوّلي يقول أنت ‏لديك أرض هل عليك أن تمنحها أخاك؟ أو تزرعها؟ هي أرضي وأنا حرّ في التصرّف فيها، أزرعها أم ‏أبنيها أو أبيعها، والحديث يقول «إذا كان لأحدكم أرضا فليمنحها أخاه أو فليزرعها» وهذا ليس حكماً ‏أوّليّاً وإنّما حكمٌ ولائيٌ من معصوم يرى أنّ المصلحة الاقتصاديّة للمسلمين في ذلك الوقت تقتضي هذا ‏الأمر، وهو أنّ أرضك إمّا أن تمنحها لأخيك أو أن تزرعها، فقد خرج الحكم من الإباحة إلى الوجوب.‏
‏ أميرُ المؤمنين(ع) في عهده لمالك الأشتر يقول بما مضمونه «امنع الاحتكار، وحدد السّعر بما لا يجحف ‏للطرفين»، ليس هناك حكمٌ أوّليٌ بهذا الأمر، وإنّما حكمٌ ولائيٌ. فالحكم الأوّليّ أنّ النّاس مسلَّطون على ‏أموالهم، فلهم حقّ فرصة انتظار غلاء الأسعار، ولهم حقّ البيع أو عدمه، ولكن تقتضي مصلحة المسلمين ‏فيأتي حكم الإمام المعصوم، وإذا أُعطي هذا الحقّ للفقيه جاء دوره بأن يلزم بعدم الاحتكار وتحديد ‏السّعر.‏
‏ فمنطقة الفراغ تشهد تبدّلاً في الحكم دون غيرها، وليست منطقة واجب وحرام، فالحرام لا حقّ له في ‏التصرّف فيه، والحكم الواجب لا يستطيع مواجهته حتى بالعنوان الثّانويّ. ‏
‏ صدر أمرٌ من المعصوم بألّا يُمنع فضلَ ماءٍ أو كلأٍ، لديك مساحة عشبيّة كبيرة وأكثر من حاجتك وماء ‏عينك أكثر من حاجتك فلا تمعنها من الآخرين، فهذا ليس حكماً دائماً، وهذا ليس حكماً أوّليّاً، وإنّما ‏هو حكمٌ ولائيّ يواجه ظرفاً خاصّاً متقضيّاً لمثل هذا الحكم.‏
‏ وعن الصّادق(ع) أنّ النبّيّ(ص) نهى عن بيع الثمرة قبل نضجها، فالكلام عن الصّادق(ع) بأنّ النّهي من ‏النّبيّ(ص) بأنّه ليس تحريماً وإنّما لإنهاء الخصومة. هناك ظرف استجدّ في حياة المسلمين وأنّ بيع ‏الثمرة قبل نضجها سبَّب خصومات واختلافات، هذا حكم مباح بأن أبيع الثّمرة قبل النّضج أو بعده، فجاء ‏الأمر بأنّ هذا المباح يتوقّف؛ لاقتضاء الظّرف الخاصّ وهذا حكم ولائيّ، وهنا مدّ لمنطقة الفراغ. فصار ‏هناك علاقة بين المتغيِّر في الشّريعة ومساحة الفراغ في التّشريع.‏
▪ السّؤال السّادس: ما هو الرّابط بين المتغيِّر في الشّريعة والتبدّل في الموضوعات؟ ‏
هذه هي النّظرية التي يأخذ بها الإمام الخمينيّ(قد)، الزَّمان والمكان عند الإمام الخمينيّ يؤثِّران في ‏الأحكام الشّرعيّة عن طريق التّأثير على موضوعات الحكم الشّرعي، فكلّ حكم شرعيّ ثابت على ‏موضوعه، فالزّمان والمكان لا يغيِّر أيّ حكمٍ في نفسه، ولا يزيد ولا ينقص حكماً، ولكنّ الحكم يدور ‏مدار وجود موضوعه، وارتفاع موضوعه، فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم من ناحية فعليّة، وإذا وُجد ‏الموضوع وُجد الحكم من ناحية فعليّة.‏
الفرق بينه وبين منطقة الفراغ تبدّل الموضوع كما يمكن أن يحصل بموضوعات الحكم بالإباحة، يمكن أن ‏يحصل في موضوعات الحرمة والوجوب، فكما أنّ الحكم بالإباحة يتبدّل إلى وجوب أو إلى حرمة بتبدّل ‏موضوعه، فكذلك الحرام يتبدّل إلى حلال بتبدّل موضوعه، والواجب يخرج عن وجوبه بتبدّل موضوعه.‏
‏ تغيَّر الموضوع فنشأ حكمٌ جديد -حكم ثانويّ- وهذا الحكم مربوط بوجود موضوعه، فمع انتهاء ‏موضوعه انتهت فعليّته. فالفقيه هنا أو وليّ الأمر ليس من دوره وليس من حقّه وضْع أحكامٍ جديدة، أو ‏تغيّير أو وضع حكمٍ مكان حكم، أو تبديل حكمٍ مكان حكم، وإنّما دور الفقيه اكتشاف التبدّل في ‏الموضوع، وهل موضوع الحكم بالوجوب باقٍ في الخارج أو الحالة الخارجيّة تبدّلت وسبّبت تبدّلاً في ‏الموضوع؟ أو أنّ حركة التطوّر سبّبت تبدّلاً في الموضوع أو لا؟ فإذا لم تسبّب فالحكم هو الوجوب أو ‏الحرمة فيما كان موضوعاً للحرمة، وأمّا إذا كانت حركة التطور غيّرت الخارج، فبدل أن يكون الموضوع ‏موضوعاً للوجوب، انتهى ذلك الموضوع فجاء موضوعٌ آخر فنكتشفه من الشّريعة ويتناسب مع هذا ‏الموضوع. فكلّما توصّل الفقيه إلى تبدّل في الموضوع خارجاً كلّما كان عليه أن ينسب إليه حكمه ‏الشّرعي المناسب الثّابت له في الشّريعة. ‏
عندَ طروءِ موضوع ثانويّ بموضوع الاضطرار إلى الميتة، فالميتة حرام وصار لها اضطرار فهنا تبدُّل في ‏الموضوع (هذه ميتة المكلف مضطر إليها)، والحرمة موضوعة على الميته، فحرمة أكل الميته غير المضطّر ‏إليها فتبقى على ثبوتها من ناحية فعليّة ومن ناحية المجعول الكلّيّ، ولدينا حكم ثانٍ في الشّريعة بأنّ ‏الميتة المضطر إليها مباحه، فأنا أطبّق الحكم الثّاني لوجود عنوانه، فتبدّل الموضوع أعطى حكماً جديداً.‏
‏ مثال: ملكيّة المعدن وملكيّة الأرض المحياة. لديك أرض حفرتها فاكتشفت فيها معدن فأنت ملكت ‏الأرض، وهذا المعدن مباح وهذا حكم موجود، ولكن تطوّر الزمن وصارت شركات تشتري أراض ‏بالكيلومترات وتستخرج ما في الأرض من مخازن وتملكها سواء كانت شركات أجنبيّة أو محلّيّة، ‏فصارت الثروة العامّة التي تحتاجها الأجيال وتحتاجها الأمّة في يد عشرة أشخاص، فينتج لدينا موضوع ‏جديد، فيتبدّل الحكم بأنّ محيي هذه الأرض لا يملك المعدن.‏
‏ مثال ثانٍ: يطرح أحد الفقهاء مثالاً وهو مواجهة الدّولة العباسيّة، لم تكن مواجهتها جائزة وهي مضرّة ‏بالإسلام أبلغ الضرر؛ لمقتضيات التقيّة للظّروف الخّاصّة التي تعني أنّ المواجهة فيها حرق للإسلام وإذهابه ‏له كلّه، ولكن هذا الموضوع تبدّل فضعفت الدولة العباسيّة ويمكن مواجهتها، وقدر الانتصار عليها فهل ‏يبقى حكم التقيّة؟ لا يبقى الحكم.‏
‏ فعلى ضوء ما يحدثه الزّمان والمكان وحركة التّطوّر الحضاريّ في حياة الإنسان من تغيير خارجيّ على ‏موضوعات الأحكام ينفتح باب واسع لأحكام فعليّة تابعة لها، والجديد هنا فعليّة هذه الأحكام وحلولها ‏محلّ فعليّة أحكام أخرى لا أنّها مشرَّعة مكانها، وكلٌّ من الحكم الأوّليّ والثّانويّ ثابت جعلاً ومجعولاً ‏كلّيّاً بلا تغيير.‏
إنتهی الحوار
المصدر: مجلة بقیة الله العدد 70‏

برچسب ها :
ارسال دیدگاه