□ مقــالة/ الجــــزء الثاني
ضرورة التجديد في منهجة علم الأُصول
□ الشيخ رافد التميمي
▪ المقترح الثاني
وهو ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في مقال تحت عنوان: (اتجاهان في تدوين أُصول الفقه واقتراحات لتطويره) يستعرض أولاً اتجاهين في تدوين مسائل علم الأُصول، سواء عند الإمامية أو غيرهم:
الاتجاه الأوّل: ويسمّيه الاتجاه النظري المحض، وهو يعني إعطاء الموضوعية التامّة للقواعد الأُصولية، فما أنتجته تلك القواعد يكون معتبراً وما خالفها يُطرح، فالفروع الفقهية تابعة للقواعد الأُصولية، قال: «وانطلاقاً من ذلك صار علم أُصول الفقه علماً مستقلاً غير خاضع للفروع التي قد يُفتي فيها إمام مذهبٍ فقهي من دون رعاية الأُصول.»
ثمّ قال: «وامتازت كتب الإمامية في أُصول الفقه بهذا الاتجاه.»
الاتجاه الثاني: ويسمّيه الاتجاه المتأثر بالفروع الفقهية، وهو يعني تبعيّة القواعد الأُصولية للفروع الفقهية التي عليها إمام مذهبٍ معين، قال: «فأصحاب هذا الخط يقرّرون القواعد الأُصولية طبقاً لمّا قرّره أئمة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية، وتكون القاعدة الأُصولية منسجمة مع الفروع الفقهية، ولو خالفتها لسقطت عن الاعتبار.»
ثمّ يذكر سماحة الشيخ مقترحاته لتطوير وتجديد طريقة التدوين والمنهج التعليمي لعلم الأُصول، من خلال عدّة نقاط:
النقطة الأُولى: إفراد المسائل الكلامية والفلسفية المؤثّرة في التدوين والدراسة، من قبيل:
1ـ مسألة الحسن والقبح العقليين.
2ـ الأعراض الذاتية والغريبة.
3ـ قاعدة الواحد.
4ـ مسألة المشتق والمبدأ وقياسه بالجنس والفصل، أو الصورة والمادة.
5ـ الجهات التعليلية والتقييدية في الأحكام.
6ـ أصالة الوجود وأصالة الماهية.
7ـ مسألة اجتماع الأمر والنهي، وأنّ تركيب الهيولى والصورة اتحادي، أو انضمامي.
8 ـ مسألة الشيء ما لم يجب لم يُوجد.
9ـ الخارج المحمول والمحمول بالضميمة.
10ـ بحث المقولات العشر.
11ـ الحركة القطعية والحركة التوسطية.
12ـ مسألة امتناع انتقال العرض.
13ـ التفريق بين الأُمور التكوينية والاعتبارية.
النقطة الثانية: عزل القواعد الفقهية عن علم الأُصول، من قبيل:
1ـ أصالة الصحة.
2ـ قاعدة التجاوز.
3ـ قاعدة اليد.
4ـ قاعدة القرعة.
5ـ قاعدة لا ضرر.
6ـ قاعدة لا حرج.
النقطة الثالثة: حذف ما لا علاقة له بعلم الأُصول، من قبيل بحث مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين.
النقطة الرابعة: لا بدّ من انتهاج المنهج التطبيقي في علم الأُصول، أي: إدراج تطبيقات المسائل الأُصولية ضمن المنهج التعليمي ـ كما في علم الرياضيات ـ حتى لا تكون القواعد الأُصولية جافّة ولا تربّي الطالب على ملكة الاجتهاد والاستنباط.
النقطة الخامسة: لا بدّ من إجراء دراسة تاريخية لبعض المسائل الأُصولية، من قبيل البحث عن حُجّية اللغوي؛ فهذه المسألة بحاجة إلى دراسة تاريخية لمعرفة الكيفية التي انتهجها أئمة اللغة الأوائل في تدوين مسائلهم، وكيفية تعيينهم معاني الألفاظ، وكذلك لا بدّ من دراسة المراحل التاريخية التي مرّت بها عملية تدوين الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّ لها تأثيراً مباشراً في مسألة حُجّية خبر الثقة أو الخبر الصحيح.
النقطة السادسة: حفظ الصلة بين الكتب والمناهج الأُصولية القديمة والحديثة، وهذه من أهمّ المسائل التي لا بدّ أن تُراعى في الطرح الجديد.
▪ المقترح الثالث
وهو ما ذكره الشيخ محمد السند في مقالٍ تُرجم إلى اللغة الفارسية تحت عنوان: (رؤية جديدة إلى مباحث علم الأُصول).
يقترح سماحة الشيخ تقسيم علم الأُصول على قسمين:
القسم الأول: مباحث الدلالة
وهو بحث يرتبط بعلم البلاغة وعلم اللغة، وهذا القسم يشتمل على الأبحاث التالية:
1ـ مبحث الوضع، الحقيقة والمجاز، أحوال الاستعمال.
2ـ مبحث العام والخاص.
3ـ مبحث المطلق والمقيد
4ـ مبحث المفاهيم
5ـ مبحث دلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على الحرمة.
6ـ دلالة الأدلّة النقلية على الحُجّية، مثل خبر الواحد، الشهرة، البراءة، الاستصحاب، الأُصول المحرزة، الترجيح والتخيير، قول المفتي والتقليد.
القسم الثاني: مباحث الحكم وشؤونه
وهو بحث عن الحكم وموضوعه ومراحله ومتعلّقه، وارتباطه ببقية الأحكام وأقسامه، فهو بحث عن القانون وصياغته وارتباطه بعالم الاعتبار، وليس له ربط بمباحث الدلالة وعالم الألفاظ، وهذا القسم يشتمل على الأبحاث التالية:
1ـ مقدّمة الواجب.
2ـ الضد.
3ـ اقتضاء النهي للفساد.
4ـ اجتماع الأمر والنهي.
5ـ الإجزاء.
6ـ حقيقة النسخ.
7ـ استصحاب العدم الأزلي، وهذه المسألة وإن كانت في مبحث العام والخاص، إلّا إنّه يبحث فيها عن كيفية تركّب موضوعات الأحكام.
8 ـ مبحث الانسداد.
9ـ حقيقة الحكم الظاهري والجمع بينه وبين الحكم الواقعي.
10ـ حقيقة التكليف.
11ـ بعض تنبيهات الاستصحاب، من قبيل: البحث عن الحكم التعليقي، الحكم الوضعي والتكليفي، بقاء الشرائع السابقة.
12ـ مبحث إمكان تصوير الجامع بين الصحيح والأعم.
13ـ حقيقة الإنشاء بلحاظ المنشأ لا بلحاظ أدواته.
14ـ حقيقة المعنى الإسمي والحرفي.
15ـ مبحث تداخل الأسباب والمسببات.
16ـ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وبيان حقيقة الملازمة.
17ـ مبحث الاعتبار، حقيقته وشؤونه العقلائية والشرعية.
18ـ حقيقة السيرة العقلائية وارتكازات العقلاء.
19ـ حقيقة الوجوب والحرمة والصحة، وما يرتبط بذلك.
20ـ مفهوم الحُجّية والتخيير والتعذير.
ثمّ من خلال هذا التقسيم وهذا الترتيب تبرز وتتنقّح عدّة مسائل منهجية مهمّة:
الأُولى: عندما ندقّق في منظومة الأحكام نجد أنّها على شكل هرم في رأسه الأحكام العقلية، أعمّ من أحكام العقل العملي والنظري، وفي وسط الهرم الأحكام والقوانين الاعتبارية والوضعية، وفي قاعدة الهرم الأحكام الشرعية، وهذه نقطة مهمّة ومؤثرة في معرفة النُظم الموجودة بين الأحكام.
الثانية: يوجد هناك ارتباط وثيق وانسجام تامّ بين مجموع القضايا القانونية (منظومة الأحكام)، فهو كما في علم الرياضيات تحكمه مجموعة معادلات، وهذا باب مهم لمعرفة الارتباط بين الأحكام.
الثالثة: إنّ لغة القانون لها ألفاظ خاصّة بها، كما في بقية اللغات، ولغة القانون هي أُصول التقنين العقلائي، وهي المعاني التصوّرية التي يصل المقنّن من خلالها إلى مراده، وقد سار المشرّع على نفس هذه الطريقة في بيان مراده وإيصاله للمخاطبين، وهذا مبحث يفتح آفاقاً جديدة؛ لمعرفة حدود وتعاريف وأقسام الأحكام، وكذا بيان ارتباط الحكم العقلي مع العقلائي والشرعي.
الرابعة: إنّ مباحث الدلالة لا ترتبط بلغة معينة؛ لأنّه لا ربط لها بالألفاظ، وإنّما تبحث عن المعاني وارتباط بعضها مع الآخر، وكيفية استخدامها وتحليلها والاستنتاج منها، فهي لها ارتباط بعلم البلاغة، وهذه العمومية والشمول تؤثّر في وضوح القواعد الأُصولية واستخدامها، وتأثيرها في فهم النصوص الروائية والقرآن الكريم.
الخامسة: من خلال التقسيم المتقدم لعلم الأُصول يظهر فارق أساسي بين نوعين من مسائل علم الأُصول؛ حيث إنّ القسم الأوّل يبحث عن مفردات القضايا القانونية، فهو يبحث عن المعنى بما هو وعن خصوصياته.
وأمّا القسم الثاني، فهو بحث عن المعاني بما هي متحقّقة في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي؛ لذلك يمكن أن يُسمّى القسم الأوّل بالمباحث التصورية، والثاني بالمباحث التصديقية.
السادسة: إنّ التقسيم الثنائي المتقدّم يبيّن لنا مناهج استنباط الفقهاء، فبعضهم غلب في بحوثهم الفقهية الاعتماد على القسم الثاني؛ بحيث يتوصّلون إلى الأحكام الشرعية من خلال المعادلات والملازمات العامّة بين الأحكام والقوانين، أو من خلال تحليل الأحكام، أو التقسيم والتفريع، أمثال: الشهيد الأوّل، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والمحقّق الكركي، وكاشف اللثام، وصاحب الجواهر، وصاحب الرياض.
وبعضهم اعتمد على القسم الأوّل في استنباطه، واكتفى بمباحث الدلالة.
ولكنّ الأنسب هو الاعتماد على كلا القسمين في عملية الاستنباط.
▪ المقترح الرابع
وهو ما ذكره شيخنا الأستاذ صادق لاريجاني في مقال باللغة الفارسية تحت عنوان: (طرح جديد في تدوين وتبويب علم الأُصول)، حيث بيّن أنّ هناك عدّة أُمور تحتّم إصلاح المنهج القديم، وطريقة التدوين في علم الأُصول، وهي:
أوّلاً: وقوع الخلط في مباحث الألفاظ؛ حيث أُدرجت فيها بعض الأبحاث العقلية، كما أدرج صاحب الكفاية، مثل مسألة الضد والترتيب واجتماع الأمر والنهي في المقصد الأوّل والثاني، وهي مخصّصة لمباحث الألفاظ، فلا بدّ أن تدوّن مباحث الألفاظ بشكل جديد.
ثانياً: توجد بعض الأبحاث الجديدة والمهمّة لا بدّ أن تُدرج في علم الأُصول؛ لوجود المناسبة والارتباط الوثيق بينها وبين علم الأُصول، كمباحث معرفة اللغة(Lin quistics)، وفلسفة اللغة التي هي قسم من الفلسفة التحليلية، وعلم تفسير المتون(Hermenutics).
ثالثاً: هناك بعض الأبحاث المهمة والمصيرية في علم الأُصول، بُحثت بصورة استطرادية في ضمن أبحاث أُخرى، لا بدّ أن تُفرد بالبحث والدراسة من قبيل مبحث: ماهية الحكم، ومبحث الحسن والقبح العقليين.
رابعاً: توجد بعض المسائل ليس لها دخل مباشر في الفقه إلّا بعدّة وسائط، ولكن لها تأثير مباشر في فهم المسائل الأُصولية نفسها، مثل مسألة (معرفة المناهج العلمية المتّبعة في علم الأُصول)، فمن المناسب أن تُدرج هذه المسألة ضمن مدخل علم الأُصول.
خامساً: خلو المسائل الأُصولية المهمّة عن التطبيقات الفقهية، مع أنّها أُمور مهمّة تُنمّي قابلية الطالب وملكته على كيفية تطبيق المسائل الأُصولية.
سادساً: هناك خدمات عديدة يقدّمها علم الأُصول لبعض العلوم الأُخرى، مثل علم الحقوق، فلسفة الحقوق، فلسفة اللغة، فلا بدّ من إضافة أبحاث تُدرَس لتُبيّن هذه الخدمات والاستخدامات.
ولأجل هذه الملاحظات والإشكالات لا بدّ من تنظيم علم الأُصول بصورة جديدة، وهي تتكون من قسمين:
القسم الأوّل: وهو مبحث فلسفة علم الأُصول، أو المدخل إلى علم الأُصول، وتُدرج في هذا المبحث جميع المسائل الناظرة إلى علم الأُصول وليست منه، وتُعتبر من الدرجة الثانية في الأهمّية.
القسم الثاني: تنظيم مسائل علم الأُصول بصورة جديدة تتمحور حول الحكم.
وبذلك ستكون أبحاث علم الأُصول كالآتي:
فلسفة علم الأُصول، أو المدخل، وفيه أقسام:
القسم الأوّل: في معرفة علم الأُصول، وفيه مقدّمة وفصول:
المقدمة: معنى فلسفة علم الأُصول.
الفصل الأوّل: تعريف علم الأُصول وتدوينه.
الفصل الثاني: الاعتباريات.
الفصل الثالث: مصادر ومناهج علم الأُصول.
الفصل الرابع: أحكام العقل العملي والنظري.
الفصل الخامس: سيرة وبناء العقلاء.
القسم الثاني: كلّيات مباحث اللغة، وفيه مقدّمة وفصول:
المقدّمة: التحقيق في مباحث اللغة.
الفصل الأوّل: المعنى والنظريات فيه.
الفصل الثاني: ظاهرة الوضع وكيفيته.
الفصل الثالث: نظرية استعمال الألفاظ.
الفصل الرابع: الأفعال التي تُستخدم للإفهام.
الفصل الخامس: الحقيقة والمجاز وعلاماتهما.
الفصل السادس: المعاني الحرفية.
الفصل السابع: الحقيقة الشرعية.
الفصل الثامن: الصحيح والأعمّ.
القسم الثالث: كلّيات مباحث تفسير المتون (الهرمنوطيقيا)، وفيها مقدّمة وفصول:
المقدّمة: الاصطلاحات المختلفة للهرمنوطيقيا.
الفصل الأوّل: معنى المتون.
الفصل الثاني: معنى التفسير وماهيته.
الفصل الثالث: شرائط الفهم وأثر الأحكام المسبقة.
الفصل الرابع: فهم المتون الدينية وارتباطها بالخارج.
القسم الرابع: علم الأُصول والعلوم الأُخرى، وفيه مقدّمة وفصول:
المقدمة: فائدة هذا البحث.
الفصل الأوّل: علم الأُصول والفلسفة والكلام.
الفصل الثاني: علم الأُصول وفلسفة الفقه.
الفصل الثالث: علم الأُصول وفلسفة الحقوق.
الفصل الرابع: علم الأُصول والهرمنوطيقيا.
الفصل الخامس: علم الأُصول وفلسفة اللغة.
الفصل السادس: علم الأُصول في الروايات.
وهذه الأبحاث تدرج في فلسفة علم الأُصول أو المدخل إلى علم الأُصول.
أمّا ترتيب وتنسيق مسائل علم الأُصول فهي أيضاً على أقسام:
القسم الأوّل: ماهية الحكم، وفيه مقدّمة وفصول:
المقدمة: التدوين والتبويب الجديد.
الفصل الأوّل: النظريات المختلفة في بيان ماهية الحكم.
الفصل الثاني: مبادئ الحكم.
الفصل الثالث: مراتب الحكم.
الفصل الرابع: متعلّق الحكم وموضوعه.
القسم الثاني: أقسام الحكم، وفيه فصول:
الفصل الأوّل: الحكم التكليفي والوضعي.
الفصل الثاني: أقسام الحكم التكليفي الخمسة.
الفصل الثالث: الواجب المشروط والمطلق.
الفصل الرابع: الواجب المعلّق والمنجّز.
الفصل الخامس: الواجب التعبّدي والتوصّلي.
الفصل السادس: الواجب النفسي والغيري.
الفصل السابع: الواجب التعييني والتخييري.
الفصل الثامن: الواجب العيني والكفائي.
الفصل التاسع: الواجب الموسّع والمضيّق.
القسم الثالث: عوارض الحكم، وفيه فصول:
الفصل الأوّل: تضاد الأحكام وعدمه.
الفصل الثاني: مبحث الضد.
الفصل الثالث: مقدمة الواجب (استلزام وجوب المقدمة من وجوب ذيها).
الفصل الرابع: اجتماع الأمر والنهي.
الفصل الخامس: نسخ الحكم.
القسم الرابع: إظهار وإبراز الحكم، وفيه فصول:
الفصل الأوّل: مدلول صيغة الأمر ومادّته.
الفصل الثاني: مدلول صيغة النهي ومادّته.
الفصل الثالث: مفاد صيغة الماضي والمضارع.
الفصل الرابع: ماهية الجملة الخبرية والإنشائية.
الفصل الخامس: مبحث المشتق.
الفصل السادس: المفاهيم.
الفصل السابع: العام والخاص.
الفصل الثامن: المطلق والمقيد.
الفصل التاسع: المُجمل والمبيّن.
القسم الخامس: امتثال الحكم، وفيه فصول:
الفصل الأوّل: حقيقة الامتثال.
الفصل الثاني: الامتثال بعد الامتثال.
الفصل الثالث: الامتثال الإجمالي.
الفصل الرابع: إمكان التوسعة في مقام الامتثال والفراغ.
الفصل الخامس: مبحث الإجزاء.
القسم السادس: الحُجّية على الحكم، وفيه فصول:
الفصل الأوّل: معنى الحُجّية.
الفصل الثاني: حُجّية القطع.
الفصل الثالث: أقسام القطع.
الفصل الرابع: العلم الإجمالي.
الفصل الخامس: مبحث التجرّي.
الفصل السادس: إمكان التعبّد بالظن.
الفصل السابع حُجّية الظواهر.
الفصل الثامن: حُجّية الإجماع.
الفصل التاسع: حُجّية الخبر المتواتر.
الفصل العاشر: حُجّية الشهرة.
الفصل الحادي عشر: حُجّية الخبر الواحد.
الفصل الثاني عشر: حُجّية مطلق الظن.
القسم السابع: الأُصول العملية، وفيه مقدّمة وفصول:
المقدمة: تعريف الأُصول العملية.
الفصل الأوّل: أصالة البراءة.
الفصل الثاني: أصالة التخيير.
الفصل الثالث: أصالة الاحتياط.
الفصل الرابع: تنبيهات البحث.
الفصل الخامس: الاستصحاب.
الفصل السادس: تنبيهات الاستصحاب.
القسم الثامن: تعارض الأدلّة، وفيه مقدّمة وفصول:
المقدمة: تعريف التعارض.
الفصل الأوّل: أصالة التساقط.
الفصل الثاني: مقتضى الروايات في باب التعارض.
الفصل الثالث: التعدّي عن المرجّحات المنصوصة.
الفصل الرابع: الجمع العرفي.
الفصل الخامس: انقلاب النسبة.
الفصل السادس: بيان المرجّحات المستفادة من الروايات.
الفصل السابع: المرجّحات الخارجية.
هذه كلّيات المسائل التي لا بدّ أن يكون عليها علم الأُصول في هذا المقترح، وهناك مسائل فرعيّة عديدة تضاف إلى هذه الكلّيات في المنهجة والتدوين.
وبذلك نكون قد ذكرنا أربع رؤى مقترحة لتجديد منهج علم الأُصول والطريقة الحديثة في تدوين مسائله وأبحاثه، وهي تعتبر من آخر النظريّات في هذا المجال، وهي حَرِيّة بالتدقيق والبحث لمعرفة الصواب من غيره، أو الأفضل من الفاضل، ومعرفة وجوه الاشتراك والاختلاف؛ حتى يمكن التمييز الصحيح، وبتبعه تُؤخذ الخطوات العملية في ذلك.
▪ وجهة نظر
إنّ التجديد والتطوير والتغيير في منهجة مسائل علم الأُصول ـ وترتيب أبحاثه وأبوابه ـ يمكن أن يكون بأحد نحوين:
الأوّل: أن يكون ذلك الإصلاح والتغيير تابعاً لرؤية فرديّة شخصية لمسائل علم الأُصول، والتي يعتقد صاحبها أنّها هي الطريق الأمثل والأفضل، بل والصحيح لتدوين مسائل هذا العلم ومنهجة أبحاثه، ومن الواضح أنّ هذه قضيّة شخصيّة تتّبع قناعات الأفراد من ذوي الاختصاص، والكلّ حرٌّ في طرح رؤاه ونظرياته، طبعاً حسب ما يطرحه من أدلّة وبيانات علميّة، لا كيفما كان.
الثاني: أن يكون الإصلاح والتغيير من أجل الوصول إلى الطريقة المُثلى، التي يجب أن يكون عليها ذلك العلم في منهجه التعليمي العام، وهو الذي عليه مسير الأبحاث في المنتديات والمراكز العلمية، وهو ما يرتاده طلاب العلوم وذوو الاختصاص.
وقد تقدّم أنّ هذا المنهج كفيل بصناعة الذهنية العامّة وطريقة التفكير، التي يكون عليها الطلاب والدارسون عادة.
ومثل هذا الأمر لا يحقّ للذوق والرأي الشخصي أن يتحكّم فيه، بل يجب أن يقوم بهذا الدور لجنة علميّة متخصّصة تعيّن أفضل الطرق وأقرب السبل المؤدّية لهدف ذلك العلم، وكذا تعيين الأولويات المتجدّدة، سواء في التأثير والفاعلية، أو الأهمّية والحيوية، حتى نخرج بمنهجة أقلّ أخطاء وأكثر فائدة.
وهذا ما دعا إليه العديد من العلماء والأفاضل.
إنتهت