□ مقالة
القواعد الفقهية في التراث الفقهي الإمامي تأسيسا وتطويرا
□ الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها
▪ حاجة العصر الى تقعيد الفقه والتنظير الفقهي
إن المستجدّات في مرحلتنا الراهنة وبعد دخول الفقه الى ميدان المجتمع كعنصر محوري وأساس يتطلّب جهوداً علمية أصيلة من حيث الاهتمام بمحورية الشريعة في الحياة الاجتماعية، وتوجه الفقهاء الى تطبيق الشريعة في المجتمع، هذا ما يتطلّب:
أوّلًا: رؤية اجتماعية للاسلام.
ثانياً: كما يتطلّب فهماً اجتماعياً للنصوص.
ثالثاً: ويحتاج إلى فهم القواعد العامة والخاصة للشريعة.
رابعاً: عدم إغفال فقه المقاصد وفلسفة الفقه.
خامساً: وبالتالي الدخول الى عصر التنظير الفقهي وتدوين الأنظمة الفقهية التي تلبّي كلّ الحاجات الاجتماعية الانسانية على أساس الاسلام الذي جاء ليظهر على الدين كلّه ويغطّي كلّ الساحات الاجتماعية ويمثّل خط الهداية الربّانية في كلّ مجالات الحياة.
▪ من فقه المقاصد إلى فقه القواعد
إنّ القرآن الكريم ثمّ نصوص أهل البيت (ع) تبعاً للقرآن الكريم هي المصادر الاولى التي اهتمت بطرح وتبيان مقاصد الشريعة.
غير أنّ الفقه ولأسباب خاصة كانت قد أحاطت به أخذ يبتعد عن الاهتمام بمقاصد الشريعة بالتدريج وأصبح يركّز على تفاصيل الأحكام الشرعية وأدلّتها ويلتمس الوثائق والأدلّة لمستحدثات المسائل بعيداً عن محور العلل والمقاصد حتى أغفل الفقهاء- في بعض المراحل من هذه الحركة الفقهية- الاهتمام بالمقاصد التي تشكل الاطار الأول والعام للأحكام والنظريات الفقهية حيث يكون إغفالها موجباً لخروج الفقه عن المسيرة التي اعدّت له في الحياة.
وحين نتتبّع هذا الاهتمام بالمقاصد الشرعية للأحكام الإلهية عند فقهائنا نجد الشهيد الأول من الروّاد الذين أدلوا بدلوهم الكبير وممّن اهتم بهذا الحقل اهتماماً رائعاً كما جاء في كتابه النفيس (القواعد والفوائد).
فالشهيد الأول ركّز في قواعده بشكل عام على المقاصد الشرعية كما في القواعد رقم (4 و5 و6) حيث ربط القواعد الشرعية بالمقاصد، وجعلها كلّها مصاديق وطرقاً لتحقيق مقاصد الشريعة التي تتلخّص في جلب النفع ودفع الضرر عن الانسان في الآخرة والدنيا بشكل أساس ووزّعها على مجالات خمسة، هي: النفس والدين والعقل والنسب والمال.
ولعلّ في عبارة المقداد السيوري من أنّه «يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه تأنيساً للطلبة بكيفية استخراج المنقول من المعقول» إشارة واضحة إلى هذا المنحى المقاصدي في هذه القواعد.
من هنا يمكن القول بأنّ الاتجاه العام في قواعد الشهيد الأوّل هوالاهتمام بالقواعد الفقهية على أساس الاهتمام بالمقاصد الشرعية، وهي حقيقة مهمة وأساسية لا يمكن إغفالها حين دراسة القواعد الفقهية من خلال النصوص الدينية التي وردت حول هذه القواعد. ويشهد لذلك قلّة اعتماده على النصوص التي تكفّلت ببيان هذه القاعدة إذا ما قسنا ذلك بما جمعه المتأخّرون من النصوص حول كلّ من هذه القواعد.
بينما سار المحقق القمي باتجاه كيفية اقتناص القاعدة الفقهية من النصوص المأثورة، فالبحث عن قاعدة نفي الضرر عند المحقق القمي قدس سره قد اتجه بهذا الاتجاه بكلّ وضوح.
وتكفي مقارنة بسيطة بين النصّين: نصّ الشهيد الأول ونصّ المحقق القمي لفهم هذا الانتقال.
وقد جاء بحث الفاضل النراقي لقاعدة نفي الضرر على أعتاب هذا الاتجاه الجديد، فالفاضل النراقي قد اتّبع منهج المحقق القمي وطوّره متّجهاً إلى فقه النصوص المأثورة وكيفية معالجتها لاقتناص قاعدة فقهية ذات مستند منصوص في روايات الفريقين أيضاً.
والشهيد الأوّل قد ذكر بشكل عام أنّ القواعد تستند إلى الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وذكر منها قاعدة نفي الضرر، وأشار في مطاوي بحثه عن مصاديق هذه القاعدة إلى آية قرآنية واحدة، ولكن القرآن الكريم حافل بآيات تكلّمت عن نفي الضرر ولم يُشر اليها أيّ واحد من هؤلاء الفقهاء بدءاً بالشهيد وانتهاء بالنراقي والميرفتاح والشيخ الأنصاري، فهل في ذلك ما يردّ الاستدلال بها؟! أم إنّه غفل عنها انسياقاً مع الاتجاه الأخباري في التغافل عن كتاب اللّٰه والاهتمام بنصوص الحديث فقط؟! أم أنّ نصوص الكتاب ذات إجمال ونصوص الحديث ذات بيان وتبيان؟! واللّٰه أعلم بحقيقة الحال.
▪ الفاضل النراقي بين القمي والمراغي
إنّ الموقع المتميز للفاضل النراقي في مجال تدوين القواعد الفقهية يتجلّى بوضوح حينما نقارن بحوثه مع من سبقه من كبار تلامذة الوحيد البهبهاني كالمحقق القمي، وحينما نقارنها مع من عاصره كالمير فتاح الحسيني.
ويمكن أن نستشهد بما أنجزه المحقق القمي في مجال قاعدة نفي الضرر كمصداق من مصاديق هذا البحث المقارن من جهة، وما أنجزه المير فتاح في نفس هذه القاعدة من جهة اخرى لتبيين مستوى إنجاز النراقي في هذا المجال باعتباره قد سبق المير فتاح وتأخّر عن الميرزا القمي قدس اللّه أسرارهم جميعاً.
أمّا المحقق القمي الذي يعدّ إنجازه ثالث إنجاز- حسبما اطّلعنا عليه- في مجال قاعدة نفي الضرر بعد الشهيد الأوّل (786 ه) والفاضل التوني (1071 ه) بحسب ما لدينا من مصادر في هذا المجال فإنّنا نجده يحاول تقديم مادة فقهية مستندة ومشروحة حول القاعدة بعد أن كان الشهيد قد اكتفى بطرحها مشيراً إلى مصدرها فقط، وبعد أن كان الفاضل التوني قد تعرّض لفقه حديث «لا ضرر ولا ضرار» بشكل مقتضب جداً مع محاولة إقحامه في البحث الاصولي في وافيته متكلّماً عن دلالة الحديث بشكل مختصر جداً، نرى المحقق القمي يقوم بشرح الحديث ويبيّن تعدّد طرقه ومصادره، وفي هذا دعم لمستند القاعدة، ثمّ يقارن القاعدة المستفادة منه مع الاصول العملية وسائر الأدلّة الفقهية ليبيّن موقع هذه القاعدة في عملية الاستنباط ويجيب على الإشكالات المتصوّرة أوالمطروحة على هذه القاعدة، كما يتعرّض لتطبيقات هذه القاعدة بشكل إجمالي، كلّ هذا في كتابه (قوانين الاصول) في ذيل البحث الذي طرحه الفاضل التوني في مبحث أصالة البراءة. فالمحقّق القمي يكون قد أدخل البحث عن قاعدة نفي الضرر في مرحلة جديدة وله قصب السبق في هذا المجال.
ولكن هذا التطوير قد حظي بتطور كمّي وكيفي في منهج البحث على يد الشيخ المولى أحمد النراقي قدس سره، واستمر هذا التطوير الذي أحدثه النراقي بشكل وآخر بعد أن أرسى دعائمه، حتى نجد أنّ ملامح إنجاز النراقي يهيمن على كلّ ما كُتب من بعده، بدء من تلميذه الشيخ الأنصاري وحتى يومنا هذا.
▪ مقارنة بين منهجي النراقي والمراغي
إنّ المير فتاح الحسيني- الذي تتلمذ على يدي شيخيه العظيمين من آل كاشف الغطاء: موسى وعلي ابني الشيخ جعفر الكبير- قد اختلفت معالجته للقاعدة المبحوث عنها، وهي قاعدة نفي الضرر.
قال الفاضل النراقي: «قاعدة في نفي الضرر والضرار: قد شاع استدلال الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية بنفي الضرر والضرار، وتحقيق المقام يستدعي رسم أبحاث، البحث الأوّل في نقل الأخبار الواردة في ذلك المضمار ...».
بينما قال في العناوين: «عنوان: من جملة الاصول المتلقّاة من الشريعة «قاعدة الضرر والضرار»، وهومن القواعد الكثيرة الدوران، العامة النفع، ويبتني عليه كثير من الفروع في الفقه إلّا أنّ الاجمال المخلّ إنّما هوفي معناه وفي كيفية دلالته، ولهم في ذلك كلمات كثيرة، والذي ينبغي البحث في ذلك تنقيح المراد منه بحسب ما يستنبط من كلمات الأصحاب؛ لأنّها المعيار في أمثال الباب، فلا بدّ أولًا من ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى قاعدة نفي الضرر حتى يتّضح من مجموعها ما ينبغي أن يقال في ضبط المعنى والمراد وتحرير الاستدلال ليكون جامعاً بين النصّ والفتوى».
فالنراقي يركّز على النصّ بينما يركّز المراغي على النص والفتوى ويبدأ النراقي، بالنصّ بينما يبدأ المراغي بموارد الاستدلال والاعتماد على هذه القاعدة في أبواب الفقه، ويقوم بعملية الاستقراء ضمن جولة مفصّلة في كلّ أبواب الفقه ليرى رأي الفقهاء فيها من خلال استعمالهم لها، ويعتبر تداول الفقهاء لها وموارد الاستناد اليها هي الغرض الأهم للفقيه، بينما يقف النراقي عند تحليل النصّ الوارد في هذا المضمار ولا يعير أهمية لفهم الفقهاء أواستدلالهم بها في الموارد الكثيرة التي استندوا اليها في عامة أبواب الفقه. وهذا فارق منهجي ملفت للنظر ويفرز نتائج خاصة في عملية الاستنباط بشكل عام.
وأمّا سائر النقاط التي تعرّض لها النراقي بعد استعراض روايات نفي الضرر التي أنهاها إلى إحدى عشرة رواية فهي:
1. معنى الضرر و الضرار لغة و موارد استعمالهما في العرف و اللغة.
2. معنى نفي الضرر و الضرار و بيان المحتملات في معنى الضرر و بيان نتائج كلّ احتمال.
3. إنّ نفي الضرر أصل و قاعدة ثابتة بالأخبار المستفيضة و غيرها من اصول التشريع.
4. معالجة حالات التعارض بين هذه القاعدة و سائر الأدلّة.
5. مفاد نفي الضرر هو نفي الحكم، لا إثبات حكم و تعيينه. ثمّ مناقشة ما ارتكبه كلّ من الفاضل التوني والمحقق القمي في هذا المجال.
6. الملاك في تحديد الضرر المنفي.
7. موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر.
8. التكاليف الشاقة الضررية ظاهراً و علاقتها بدليل نفي الضرر، و مناقشة المحقق القمي في ذلك.
9. ما يكون جبراً للضرر، و مدى دخوله في مورد تعارض الضررين.
10. حكم الإذن بالضرر.
وأمّا منهج المير عبد الفتاح المراغي حيث لخّص البحث فيما يلي:
1. استقراء موارد تعرّض الفقهاء لقاعدة نفي الضرر من خلال تطبيقاتها، ثمّ استنتج معنى عاماً منها.
2. عرّج على مستندهم لهذه القاعدة و هي الأخبار المتواترة، كما أضاف اليها دليل العقل.
3. ثمّ ذكر المعنى اللغوي من مصادر اللغة.
4. ثمّ تعرّض لموارد الضرر من الأعيان والمنافع و الحقوق و النفس و البدن و العرض، و الضرر بالفعل و الضرر بالقوة.
5. ثمّ بيّن المراد من نفي الضرر، و ناقش المحقق القمي في ذلك، كما ناقش صاحب العوائد.
6. ثمّ بحث في مدى قبول هذه القاعدة للتخصيص، و ناقش القمي أيضاً من جهة، وصاحب العوائد من جهة اخرى.
7. ثمّ ذكر أنّه هل يقبل الاذن أو لا؟
8. وناقش صاحب العوائد في أنّ قاعدة الضرر لا تثبت حكماً ولا تعيّنه.
9. كما ناقشه في مسألة تعارض الضررين أيضاً.
10. وبحث أيضاً تعارض قاعدة نفي الضرر مع مفاد عموم سلطة الناس على أموالهم.
وأمّا المحقق المدقق الشيخ الأعظم الأنصاري الذي تتلمذ عند الفاضل النراقي فقد لخّص رسالتي النراقي والمراغي وهذّبهما وإن كان قد اتّبع المنهج العام لأستاذه النراقي وناقش من سبقه، ولكن الفضل يعود لهذين العلمين اللذين تباريا في هذا المضمار وقدّما للفقهاء ثمرة جهدهما العلمي من الفكر والإبداع.
▪ الخطوط العريضة لدراسة القواعد الفقهية بشكلٍ منهجي
إنّ ما نستخلصه بعد المقارنة هو ضرورة الاهتمام بالمنهج العلمي المتكامل الذي رسم كلّ واحد أو كلّ مجموعة من الفقهاء القدامى والمحدّثين بعض خطوطه العريضة، ويتلخّص في مجال البحث عن القواعد الفقهية بما يلي:
1. استقصاء مقاصد الشريعة في الكتاب والسنّة استقصاءً تامّاً مع تمييز المقاصد العامة لها.
2. استقصاء القواعد الفقهية وتنظيمها بشكل هرمي يجمع القواعد العامة لكلّ مجالات الحياة وأبواب الفقه الى جانب القواعد الخاصة بكلّ مجال وبكلّ باب فقهي.
3. التوجّه الى كتاب اللّه لاستخراج هذه القواعد من النصوص مباشرة أو من خلال مصاديقها حسب منهج استقرائي قابل للاحتجاج به.
4. التوجّه الى نصوص الحديث ودراستها سنداً ونصّاً ودلالةً.
5. مقارنة ما أفرزته نصوص الكتاب مع ما أفرزته نصوص السنّة و ملاحظة المقاصد التي تشكل الإطار العام لكلّ التشريعات لئلّا نخرج في فهمنا واستنباطنا عن ذلك الإطار الذي حدّدته نصوص الكتاب و السنّة.
6. الاهتمام بالمصاديق و الفروع التي جاءت في الكتاب و السنّة، ثمّ الفروع التي ذكرها الفقهاء و ملاحظتها ضمن الاطار العام الذي حدّدته نصوص الكتاب و السنّة.
7. إنّ الفهم الاجتماعي للنصوص أصل لا بدّ منه، بمعنى ضرورة رؤية هذه النصوص من زاوية أنّ الاسلام دين أبدي اجتماعي، فهو يصلح لكلّ المجتمعات البشرية على مدى الأجيال ما مضى منها وما سيأتي، وأنّه جاء لإدارة شئون الحياة الفردية التي تقع في إطار اجتماعي دائماً بالإضافة إلى أنّه يحمل دعوى رسالة شاملة لكلّ مجالات الحياة وأنّ قوانينه قوانين دقيقة حيّة لتنظيم حياة المجتمعات بل العالم الانساني أجمع.
إذن، لا ينبغي أن نغفل عن هذه الحقائق التي تدخل كقرائن لُبيّة في فهم النصوص الدينية وتؤثّر بلا ريب في كيفية استنباط الأحكام من خلال النصوص.
8. وعلى هذا فالقواعد الفقهية لا تُدرس بشكل منفصل عن بعض، ما دامت تدخل في بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والأخلاقي الاسلامي، بل تلاحظ مترابطة، كما قد تدخل تطبيقاتها في أكثر من مجال.
9. وتبقى قضية الاسس الأخلاقية التي يبتني عليها فقهنا الإسلامي قضية جوهرية تدخل في صميم فقهنا، و ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار في كلّ مجالات الاستنباط، سواء كان الاستنباط على مستوى حكم فردي أو اجتماعي فرعي، و في قضية معيّنة أو على مستوى قاعدة فقهية أو نظرية فقهية أو نظام فقهي.
وما قاله العدلية من ابتناء كلّ الأحكام الأخلاقية على مسألتي حسن العدل و قبح الظلم يعتبر مؤشّراً واضحاً لهذا الاتجاه، حيث نعتبر الشارع الأقدس لا يتجاوز هذين الأساسين، ممّا يعني أنّ الشريعة الإسلامية في روحها شريعة ذات محتوى أخلاقي وأسس قيميّة فريدة. وقد أيّد القرآن الكريم هذا التأسيس الرائع حين قال تعالى عارضاً الخطوط العريضة للشريعة الإسلامية في محكم كتابه الخالد: [إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ].
10. إنّ في هذا الذي نصّت عليه الآية الكريمة لبلاغاً لقوم يعقلون و يتفقّهون، و ذلك حين يلتفتون إلى أنّ هذه الآية المباركة قد جمعت في نفسها كلّ اطر التشريع الإسلامي و الوجهة التي تتوجّه إليها الشريعة الغرّاء في تفاصيل أحكامها، و كم لها من نظير يستحق التأمل و الدراسة الجادّة حين تصنّف مداليل الآيات حسب تسلسلها الهرمي من الاسس الى الخطوط العريضة الى التفاصيل ثمّ الفروع و التطبيقات.
وما توفيقي إلّا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب.
المصدر: مجلة فقه أهل البيت ((ع)) (بالعربية)، ج٤٣